الحديث الخامس والأربعون

عَنْ جابر بن عبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ : (إنَّ الله ورَسُولَهُ حرَّمَ بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ) فقيلَ : يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ ، ويُدهَنُ بِها الجُلُودُ ، ويَستَصبِحَ بِها النَّاسُ ؟ قَالَ : (لا ، هُوَ حَرامٌ) ، ثمَّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذلك : (قَاتَل الله اليَهودَ ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ ، فأَجْمَلوهُ ، ثمَّ باعُوه ، فأَكَلوا ثَمَنَه) خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ .

تمرير للأعلى